قوله ( فإن
طال الفعل في الصلاة أبطلها ، عمدا كان أو سهوا ) ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يبطلها إلا إذا كان عمدا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد لقصة
ذي اليدين فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام " مشى وتكلم ودخل منزله " وفي رواية " ودخل الحجرة " ومع ذلك بنى على صلاته ، وقيل : لا تبطل بالعمل الكثير من الجاهل بالتحريم قال
ابن تميم : ومع الجهل بتحريمه لا تبطل ، قاله بعض أصحابنا والأولى جعله كالناسي . قوله ( إلا أن يفعله متفرقا ) يعني أنه لو
فعل أفعالا متفرقة ، وكانت بحيث لو جمعت متوالية لكانت كثيرة : لم تبطل الصلاة بذلك ، وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : تبطل ، وأطلقهما
ابن تميم ، والفائق .
تنبيهان . الأول : مراده بقوله " فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها " إذا لم تكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة كحالة الخوف والهرب من عدو ، أو سيل ، أو سبع ، ونحو ذلك : لم تبطل بالعمل الكثير ، قاله الأصحاب ، وعد في المذهب ومسبوك الذهب من الضرورة : إذا كان به حكة لا يصبر
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، ويأتي ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في صلاة الخوف .
الثاني : يرجع في طول الفعل وقصره في الصلاة إلى العرف فما عد في العرف كثير فهو كثير ، وما عد في العرف يسير فهو يسير ، وهذا المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وجزم به في الوجيز ، والمذهب ، والنظم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في هذا الكتاب في باب سجود السهو وقدمه في الفروع ، والفائق ،
[ ص: 98 ] وقال في الفروع : ويتوجه أن يكون العرف عند الفاعل ، وقيل : قدر الكثير ما خيل للناظر أنه ليس في صلاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : الثلاث في حد الكثير قال في الفائق : وهو ضعيف لنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
رأى عقربا في الصلاة : أنه يخطو إليها ويأخذ النعل ويقتلها ويرد النعل إلى موضعها ، وهي أكثر من ثلاثة أفعال ، وأطلقهن
ابن تميم ، وقيل : اليسير كفعل
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة حين مشى إلى الدابة ، وقد انفلتت وما فوقه كثير .
فوائد . الأولى : إشارة الأخرس كالعمل ، سواء فهمت أو لا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب معناه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : إشارته المفهومة كالكلام تبطل الصلاة إلا برد السلام .