وقال : لو
قال " له عندي جارية " فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملا ؟ يحتمل وجهين وأطلقهما في الفروع ذكرهما في أوائل " كتاب العتق " فقال : وإن أقر بالأم فاحتمالان في دخول الجنين وذكر
الأزجي وجهين وأطلقهما في الرعاية ومنها : لو
قال " له عندي جنين في دابة " أو " في جارية " أو " له دابة في بيت " لم يكن مقرا بالدابة والجارية والبيت