الثانية :
عمل القلب لا يبطل الصلاة ، وإن طال ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : يبطل إن طال اختاره
ابن حامد ،
وابن الجوزي ، قاله
الشيخ تقي الدين قال : وعلى الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه .
الثالثة :
لا تبطل الصلاة بإطالة النظر في كتاب إذا
قرأ بقلبه ولم ينطق بلسانه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره
[ ص: 99 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : هذا المذهب ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أنه فعله ، وقيل : تبطل ، قاله جماعة من الأصحاب منهم
ابن حامد ، وأطلقهما
ابن تميم .