[ ص: 256 ] فصل هذا الذي تقدم ذكره : هو الوارد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه ، وبقي الوارد عن أصحابه .
46 - واعلم أن
الوارد عن الأصحاب ( أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ) : إما وجه ، وإما احتمال ، وإما تخريج ، وزاد في الفروع : التوجيه .
47 - فأما الوجه : فهو قول بعض أصحابه وتخريجه ، إن كان مأخوذا من قواعد
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه أو إيمائه أو دليله ، أو تعليله " أو سياق كلامه وقوته .
48 - وإن كان مأخوذا من نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه ومخرجا منها : فهي روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ما قيس على كلامه : مذهب له ، على ما تقدم ، وإن قلنا : لا فهي ، أوجه لمن خرجها وقاسها .
49 - فإن خرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها : صار فيها رواية منصوصة ، ورواية مخرجة منقولة من نصه ، إذا قلنا المخرج من نصه مذهبه ، وإن قلنا : لا ، ففيها رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه ووجه لمن خرجه .
50 - وإن لم يكن فيها نص يخالف القول المخرج من نصه في غيرها : فهو وجه لمن خرج .
51 - فإن
خالفه غيره من الأصحاب في الحكم ، دون طريق التخريج ( أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ) : ففيها لهما وجهان ،
[ ص: 257 ] قال في الرعاية : ويمكن جعلهما مذهبا
للأمام أحمد رضي الله عنه بالتخريج دون النقل ، لعدم أخذهما من نصه .
52 - وإن جهلنا مستندهما : فليس أحدهما قولا مخرجا
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد رضي الله عنه ، ولا مذهبا له بحال .
53 - فمن قال من الأصحاب هنا " هذه المسألة رواية واحدة " أراد نصه .
54 - ومن قال " فيها روايتان " فإحداهما بنص ، والأخرى بإيماء ، أو تخريج من نص آخر له ، أو نص جهله منكره .
55 - ومن قال " فيها وجهان " أراد : عدم نصه عليهما ، سواء جهل مستنده أو علمه ، ولم يجعله مذهبا
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد رضي الله عنه ، فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما ، سواء وقعا معا أو لا ، من واحد أو أكثر ، وسواء علم التاريخ ، أو جهل .
56 - وأما " القولان " هنا : فقد يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه نص عليهما ، كما ذكره
أبو بكر عبد العزيز في الشافي ، أو على أحدهما وأومأ إلى الآخر ، وقد يكون أحدهما وجها ، أو تخريجا ، أو احتمالا بخلافه .
57 - وأما الاحتمال الذي للأصحاب : فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه ، أو دليل مساو له ، وقد يختار هذا الاحتمال بعض الأصحاب ، فيبقى وجها به .
58 - وأما التخريج : فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها ، والتسوية بينهما فيه ، وتقدم ذلك أيضا في الخطبة .