قوله (
ولا يطهر جلد الميتة يعني النجسة بالدباغ ) . هذا المذهب نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية الجماعة . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة .
نقلها عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جماعة . واختارها جماعة من الأصحاب ، منهم
ابن حمدان في الرعايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفائق . وإليها ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المنتقى ، وصححه في شرحه . واختارها
الشيخ تقي الدين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يطهر جلد ما كان مأكولا في حال الحياة . واختارها أيضا جماعة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين أيضا في شرحه ، ورجحه
الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : رجع الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الرواية الأولى في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12225أحمد بن الحسن ،
وعبد الله الصاغاني . ورده
ابن عبيدان وغيره . وقالوا : إنما هو رواية أخرى . قال
الزركشي :
[ ص: 87 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الدباغ مطهر . فعليها : هل يصيره الدباغ كالحياة ؟ وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد ، وصاحب التلخيص : فيطهر جلد كل ما حكم بطهارته في الحياة ، أو كالذكاة ؟ وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13028أبي البركات . فلا يطهر إلا ما تطهره الذكاة ؟ فيه وجهان . انتهى .
[ تنبيه : إذا
قلنا : يطهر جلد الميتة بالدباغ ، فهل ذلك مخصوص بما كان مأكولا في حال الحياة ، أو يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة ؟ فيه للأصحاب وجهان . وحكاهما في الفروع روايتين . وأطلقهما
ابن عبيدان ،
والزركشي وصاحب الفائق ، وغيرهم . أحدهما : يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة ، وهو الصحيح اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب التلخيص ، والشرح ،
وابن حمدان في رعايته ،
والشيخ تقي الدين . والوجه الثاني : لا يطهر إلا المأكول ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين .
وابن عبد القوي في مجمع البحرين ،
والشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية وغيرهم ]