صفحة جزء
قوله ( ولا يطهر جلد الميتة يعني النجسة بالدباغ ) . هذا المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة .

نقلها عن أحمد جماعة . واختارها جماعة من الأصحاب ، منهم ابن حمدان في الرعايتين ، وابن رزين في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفائق . وإليها ميل المجد في المنتقى ، وصححه في شرحه . واختارها الشيخ تقي الدين . وعنه يطهر جلد ما كان مأكولا في حال الحياة . واختارها أيضا جماعة ، منهم ابن رزين أيضا في شرحه ، ورجحه الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية . قال القاضي في الخلاف : رجع الإمام أحمد عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن ، وعبد الله الصاغاني . ورده ابن عبيدان وغيره . وقالوا : إنما هو رواية أخرى . قال الزركشي : [ ص: 87 ] وعنه الدباغ مطهر . فعليها : هل يصيره الدباغ كالحياة ؟ وهو اختيار أبي محمد ، وصاحب التلخيص : فيطهر جلد كل ما حكم بطهارته في الحياة ، أو كالذكاة ؟ وهو اختيار أبي البركات . فلا يطهر إلا ما تطهره الذكاة ؟ فيه وجهان . انتهى .

[ تنبيه : إذا قلنا : يطهر جلد الميتة بالدباغ ، فهل ذلك مخصوص بما كان مأكولا في حال الحياة ، أو يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة ؟ فيه للأصحاب وجهان . وحكاهما في الفروع روايتين . وأطلقهما ابن عبيدان ، والزركشي وصاحب الفائق ، وغيرهم . أحدهما : يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة ، وهو الصحيح اختاره المصنف ، وصاحب التلخيص ، والشرح ، وابن حمدان في رعايته ، والشيخ تقي الدين . والوجه الثاني : لا يطهر إلا المأكول ، اختاره المجد ، وابن رزين . وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، والشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية وغيرهم ]

التالي السابق


الخدمات العلمية