تنبيهان . الأول : قوله ( وإذا
نابه شيء مثل سهو إمامه ، أو استئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا ) بلا نزاع ، ولا يضر ولو كثر ، ويكره له التصفيق ، وتبطل الصلاة به إن كثر . الثاني : ظاهر قوله ( وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى ) أن ذلك مستحب في حقها ، وهو صحيح ، لكن محله أن لا يكثر فإن كثر بطلت الصلاة ، فلو سبحت كالرجل كره نص عليه ، وقيل لا يكره قال
ابن تميم : قاله بعض أصحابنا قال في الفروع : وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب قال : ولعله غير مراد ، وتبطل به لمنافاته الصلاة .
فوائد . منها : قال في الفروع : وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان ، وأطلقهما هو
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح ،
قلت : الصواب الكراهة ثم وجدت
ابن نصر الله في حواشي الفروع قال : أظهرهما يكره ، والثانية : لا يكره وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين قال : وهو أظهر ، ومنها : لا يكره تنبيهه بقراءة وتكبير وتهليل وتسبيح وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل بذلك ، إلا في تنبيه الإمام والمار بين يديه ، قال في الفروع : إلا أنها لا تبطل بتنبيه مار بين يديه .