[ ص: 102 ] ومنها : لو
عطس ، فقال " الحمد لله " أو لسعه شيء ، فقال " بسم الله " أو
سمع ، أو رأى ما يغمه فقال " إنا لله وإنا إليه راجعون " أو
رأى ما يعجبه فقال " سبحان الله " ونحوه : كره ذلك ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : ترك الحمد ; للعاطس أولى .
نقل
أبو داود : يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : لا يعجبني رفع صوته بها . انتهى . ولا تبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة فيمن عطس فحمد الله ، ونقل ههنا ، فيمن
قيل له في الصلاة " ولد لك غلام " فقال : " الحمد لله " أو احترق دكانك " فقال " لا إله إلا الله " أو " ذهب كيسك " فقال " لا حول ولا قوة إلا بالله " فقد مضت صلاته وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ،
وابن تميم وصححه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل ، وكذا لو
خاطب بشيء من القرآن ، مثل أن يستأذن عليه فيقول { ادخلوها بسلام } أو يقول لمن اسمه يحيى {
يا يحيى خذ الكتاب } ونحو ذلك ، خلافا ومذهبا وصحح الصحة
ابن تميم وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن قصد بما تقدم من ذلك كله الذكر فقط : لم تبطل ، وإن قصد خطاب آدمي بطلت ، وإن قصدهما فوجهان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وغيره : ويتأتى الخلاف أيضا في تحذير ضرير من وقوعه في بئر ونحوه ، وتقدم إذا نبه غير الإمام .