الثانية :
حكم مرور الشيطان بين يدي المصلي حكم مرور المرأة والحمار ، قاله أكثر الأصحاب ، وحكى
ابن حامد فيه وجهين الثالثة : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره من الأصحاب : أن الصلاة لا تبطل بمرور غير من تقدم ذكره ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب رواية : أن السنور الأسود في قطع الصلاة كالكلب الأسود .
الرابعة : حيث قلنا : تبطل الصلاة بالمرور ، فلا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس ، على الصحيح من المذهب قال في الفروع ، والفائق : وليس وقوفه كمروره ، على الأصح كما لا يكره إلى بعير وظهر ورحل ونحوه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد واختاره
الشيخ تقي الدين وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل ، وهما وجهان عند الأكثر ، وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ،
والزركشي ، الخامسة : لا فرق في المرور بين النفل والفرض والجنازة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يضر المرور إذا كان في النفل ، ذكرها في التمام ومن بعده ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يضر إذا كان في نفل أو جنازة .