صفحة جزء
الثانية : حكم مرور الشيطان بين يدي المصلي حكم مرور المرأة والحمار ، قاله أكثر الأصحاب ، وحكى ابن حامد فيه وجهين الثالثة : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أن الصلاة لا تبطل بمرور غير من تقدم ذكره ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وحكى القاضي في شرح المذهب رواية : أن السنور الأسود في قطع الصلاة كالكلب الأسود .

الرابعة : حيث قلنا : تبطل الصلاة بالمرور ، فلا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس ، على الصحيح من المذهب قال في الفروع ، والفائق : وليس وقوفه كمروره ، على الأصح كما لا يكره إلى بعير وظهر ورحل ونحوه ، ذكره المجد واختاره الشيخ تقي الدين وصححه المجد في شرحه ، وعنه تبطل ، وهما وجهان عند الأكثر ، وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والزركشي ، الخامسة : لا فرق في المرور بين النفل والفرض والجنازة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه لا يضر المرور إذا كان في النفل ، ذكرها في التمام ومن بعده ، وعنه لا يضر إذا كان في نفل أو جنازة .

التالي السابق


الخدمات العلمية