السابعة : لو
دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه إجابته في الفرض والنفل بلا نزاع ، لكن هل تبطل ؟ الأظهر البطلان ، قاله
ابن نصر الله ، ولا يجيب والديه في الفرض قولا واحدا ، ولا في النفل إن لزم بالشروع ، وإن لم يلزم بالشروع كما هو المذهب أجابهما ، ونقل
المروذي : أجب أمك ، ولا تجب أباك ، وهل ذلك وجوبا أو استحبابا ؟ لم يذكره الأصحاب قال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : الأظهر بالوجوب .
قلت : الصواب عدم الوجوب أو ينظر إلى قرينة الحال ، وهو ظاهر كلام الأصحاب في الجهاد ، حيث قالوا : لا طاعة لهما في ترك فريضة ، وكذا حكم الصوم لو دعواه أو أحدهما إلى الفطر .