قوله ( وإذا
مرت به آية رحمة أن يسألها ، أو آية عذاب أن يستعيذ منها ) هذا المذهب يعني يجوز له ذلك [ وعليه الأصحاب . ونص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب قال في الفروع : وظاهره لكل مصل ، وقيل : السؤال والاستعاذة هنا إعادة قراءتها ] اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14317أبو بكر الدينوري ،
وابن الجوزي قال في الرعاية الكبرى ، والحاوي : وفيه ضعف قال
ابن تميم : وليس بشيء ، وتابعوا في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه فإنه قال : هذا وهم من قائله
[ ص: 110 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره في الفرض ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في جوازه في الفرض روايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يفعله وحده ، وقيل : يكره فيما يجهر فيه من الفرض ، دون غيره ، ونقل
الفضل : لا بأس أن يقوله مأموم ، ويخفض صوته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا قرأ {
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } في صلاة وغيرها قال " سبحانك فبلى " في فرض ونفل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يقوله فيها ، وقال أيضا : لا يجيب المؤذن في نفل قال : وكذا إن
قرأ في نفل { أليس الله بأحكم الحاكمين } فقال ( بلى ) لا يفعل ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : إذا
قرأ { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } هل يقول " سبحان ربي الأعلى " ؟ قال : إن شاء قال في نفسه ، ولا يجهر به .