صفحة جزء
فوائد . إحداهما : لو قرأ آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في نفل فقط صلى عليه نص عليه ، وهذا المذهب جزم به ابن تميم وقدمه في الفروع ، وقال : وأطلقه بعضهم قال ابن القيم في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : المنصوص أنه يصلي عليه في النفل فقط ، وقال في الرعاية الكبرى ، والحاوي : وإن قرأ آية فيها ذكره صلوات الله وسلامه عليه : جاز له الصلاة عليه ، ولم يقيداه بنافلة قال ابن القيم : هو قول أصحابنا الثانية : له رد السلام من إشارة ، من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ، وعنه يكره في الفرض ، وعنه يجب ، ولا يرده في نفسه ، بل يستحب الرد بعد فراغه منها .

الثالثة : له أن يسلم على المصلي من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ، وعنه يكره .

[ ص: 111 ] قلت : وهو الصواب وقاسه ابن عقيل على المشغول بمعاش أو حساب قال في الفروع : كذا قال ، وقال : ويتوجه أنه إن تأذى به كره ، وإلا لم يكره ، وعنه يكره في الفرض ، وقيل : لا يكره إن عرف المصلي كيفية الرد به وإلا كره .

التالي السابق


الخدمات العلمية