فوائد . إحداهما : لو
قرأ آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في نفل فقط صلى عليه نص عليه ، وهذا المذهب جزم به
ابن تميم وقدمه في الفروع ، وقال : وأطلقه بعضهم قال
ابن القيم في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : المنصوص أنه يصلي عليه في النفل فقط ، وقال في الرعاية الكبرى ، والحاوي : وإن قرأ آية فيها ذكره صلوات الله وسلامه عليه : جاز له الصلاة عليه ، ولم يقيداه بنافلة قال
ابن القيم : هو قول أصحابنا الثانية : له رد السلام من إشارة ، من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره في الفرض ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب ، ولا يرده في نفسه ، بل يستحب الرد بعد فراغه منها .
الثالثة : له أن
يسلم على المصلي من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره .
[ ص: 111 ] قلت : وهو الصواب وقاسه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على المشغول بمعاش أو حساب قال في الفروع : كذا قال ، وقال : ويتوجه أنه إن تأذى به كره ، وإلا لم يكره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره في الفرض ، وقيل : لا يكره إن عرف المصلي كيفية الرد به وإلا كره .