قوله ( أركان الصلاة اثنا عشر .
القيام ) محل ذلك : إذا كانت الصلاة فرضا ، وكان قادرا عليه ، وتقدم الحكم لو
كان عريانا ، أو لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه فلو كان نفلا لم يجب القيام مطلقا ، وقيل : يجب في الوتر قال في الرعاية ،
قلت : إن وجب وإلا فلا ، وأطلقهما
ابن تميم ، تنبيه : عد الأصحاب " القيام " من الأركان ، وقال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : في عد القيام من الأركان نظر ; لأنه يشترط تقدمه على التكبير فهو أولى من النية بكونه شرطا . انتهى .
قلت : الذي يظهر قول الأصحاب ; لأن الشروط هي التي يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة وتستصحب إلى آخرها ، والركن يفرغ منه وينتقل إلى غيره ، والقيام كذلك .