فوائد . إحداها : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره :
حد القيام ما لم يصر راكعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار : حده الانتصاب قدر التحريمة ، فقد أدرك المسبوق فرض القيام ، ولا يضره ميل رأسه . الثانية : لو
قام على رجل واحدة ، فظاهر كلام أكثر الأصحاب : الإجزاء ، قاله في الفروع ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ونقل
خطاب بن بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أدري ، وقال
ابن الجوزي : لا يجزئه قال في النكت : قطع به
ابن الجوزي [ ص: 112 ] وغيره ، وتقدم " لو
أتى بتكبيرة الإحرام أو ببعضها راكعا " عند قوله " ثم يقول : الله أكبر لا يجزئه غيرها " .