قوله (
وقراءة الفاتحة ) الصحيح من المذهب : أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ركن في الأوليين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليست ركنا مطلقا ، ويجزئه آية من غيرهم قال في الفروع : وظاهره ولو قصرت ، ولو كانت كلمة ، وأن الفاتحة سنة ، وأطلق في المستوعب الروايتين في تعيين الفاتحة واختار
الشيخ تقي الدين : أنها لا تجب في الجنازة ، بل تستحب ، وذكر
الحلواني رواية : لا يكفي إلا سبع آيات من غيرها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما تيسر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تجب قراءة في الأوليين والفجر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن نسيها فيهما قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وسجد للسهو .
زاد
عبد الله في هذه الرواية : وإن ترك القراءة في ثلاث ، ثم ذكر في الرابعة ، فسدت صلاته واستأنفها ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن
نسيها في ركعة أتى بها فيما بعدها مرتين ويعتد بها ، ويسجد للسهو قال في الفنون ، وقد أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .