تنبيه : قوله (
ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ) يعني : إذا ذبح ذلك وهو صحيح . بل لا يجوز ذبحه لأجل ذلك ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، ولا لغيره . وقال
الشيخ تقي الدين : ولو كان في النزع . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ولو كان جلد آدمي . وقلنا ينجس بموته ، وهو صحيح ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
واقتصره عليه في الفروع ، اختاره
ابن حامد . قاله في مجمع البحرين والفائق . وقال
الشارح : وحكي ذلك عن
ابن حامد [ وقال في مكان آخر : ويحرم
استعمال جلد الآدمي إجماعا . قال في التعليق وغيره : ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين انتهى ] قال
ابن تميم : وفي اعتبار كونه مأكولا وغير آدمي وجهان . وقال في الرعاية الكبرى : وفي جلد الآدمي وجهان : أنه نجس بموته .
فوائد
ما يطهر بدبغه انتفع به . ولا يجوز أكله على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه [ وقيل : يجوز ، وقال في مكان آخر : ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا . قال في التعليق وغيره ، ولا يطهر بدبغه ، وأطلق بعضهم وجهين انتهى ] . [ وفيه رواية ، اختاره
ابن حامد . قاله في مجمع البحرين . والفائق . وقال
الشارح : وحكي عن
ابن حامد ] . ويجوز
بيعه على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز ، وهو قول في الرعاية ، كما لو لم يطهر بدبغه ، وكما لو باعه قبل الدبغ .
نقله الجماعة ، وأطلق الروايتين في الحاوي الكبير في البيوع ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب جواز بيعه مع نجاسته كثوب
[ ص: 90 ] نجس . قال في الفروع : فيتوجه منه
بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها . ولا فرق . ولا إجماع كما قيل .
قال
ابن القاسم المالكي : لا بأس
ببيع الزبل . قال
اللخمي : هذا من قوله يدل على
بيع العذرة . وقال
ابن الماجشون : لا بأس ببيع العذرة . لأنه من منافع الناس .