[ ص: 113 ] الثانية : قوله (
والطمأنينة في هذه الأفعال ) بلا نزاع ، وحدها حصول السكون وإن قل ، على الصحيح من المذهب جزم به في النظم وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعاية ، والفائق ، ومجمع البحرين قال في الرعاية : فإن نقص
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه فاحتمالان ، وقيل : هي بقدر الذكر الواجب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وتبعه في الحاوي الكبير : وهو الأقوى وجزم به في المذهب ، والحاوي الصغير ، وفائدة الوجهين : إذا
نسي التسبيح في ركوعه ، أو سجوده ، أو التحميد في اعتداله ، أو سؤال المغفرة في جلوسه ، أو عجز
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه لعجمة أو خرس ، أو تعمد تركه ، وقلنا : هو سنة ، واطمأن قدرا لا يتسع له فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على الثاني ، وقيل : هي بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه .