قوله (
والتشهد الأول ، والجلوس له ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ركن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سنة .
فائدة : الصحيح من المذهب : أن
الواجب المجزئ من التشهد الأول " التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله ، سلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله " جزم به في الوجيز ، وقدمه
ابن تميم قال
الزركشي : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخان .
[ ص: 116 ] وزاد بعض الأصحاب " والصلوات " وزاد
ابن تميم ، وحواشي صاحب الفروع " وبركاته " وزاد بعضهم ( والطيبات ) وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح " السلام " معرفا ، وهو قول في الرعاية ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في الأول ، وأطلقهما في المغني ، وقال في الرعاية الكبرى : إن أسقط ( أشهد ) الثانية ففي الإجزاء وجهان والمنصوص الإجزاء . وقال
القاضي أبو الحسين في التمام : إذا
خالف الترتيب في ألفاظ التشهد فهل يجزيه ؟ على وجهين ، وقيل : الواجب جميع ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في التشهد الأول وهو تشهد
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو الذي في التلخيص وغيره قال
ابن حامد : رأيت جماعة من أصحابنا يقولون : لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة قال
الزركشي : هذا قول جماعة ، منهم
ابن حامد ، وغيره قال في الفروع بعد حكاية تشهد
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقيل : لا يجزئ غيره ، وقيل : متى أخل بلفظة ساقطة في غيره أجزأ . انتهى . وفيه وجه لا يجزئ من التشهد ما لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره
ابن تميم ، وتقدم قريبا قدر الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ، وما تقدم من الواجب من مفردات المذهب .