قوله (
والتسليمة الثانية في رواية ) وكذا قال في الهادي ، والمذهب الأحمد ، وهذه إحدى الروايات مطلقا جزم بها في الإفادات ، والتسهيل قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهي أصح ، وقال في الجامع الصغير : وهما واجبان ، لا يخرج من الصلاة بغيرهما وصححها
ناظم المفردات ، وهو منها وقدمها في الفائق ، والرواية الثانية : أنها ركن مطلقا كالأولى جزم به في المنور ، والهداية في عد الأركان وقدمه في التلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ،
والزركشي ، وإدراك الغاية قال في المذهب : ركن في أصح الروايتين وصححها في الحواشي واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والأكثرون كذا ، قاله
الزركشي ، مع أن ما قاله في الجامع الصغير يحتمله ، وهي من المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها سنة جزم به في العمدة ، والوجيز واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ،
[ ص: 118 ] قلت : وهو قول أكثر أهل العلم : وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا فقال : أجمع كل من نحفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه من أهل العلم : على أن
صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ، وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
قلت : هذا مبالغة منه ، وليس بإجماع قال
العلامة ابن القيم : وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هي سنة في النفل ، دون الفرض وجزم في المحرر ،
والزركشي : أنها لا تجب في النفل وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس مسائله : أنها واجبة في المكتوبة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة ، رواية واحدة ، وأطلقهن في الفروع ، وأطلق الروايتين : هل هي سنة أم لا ؟ في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة قال في المحرر : وفي وجوبها في الفرض روايتان قال في مسبوك الذهب : وفي التسليمة الثانية روايتان .