صفحة جزء
قوله ( والتسليمة الثانية في رواية ) وكذا قال في الهادي ، والمذهب الأحمد ، وهذه إحدى الروايات مطلقا جزم بها في الإفادات ، والتسهيل قال القاضي : وهي أصح ، وقال في الجامع الصغير : وهما واجبان ، لا يخرج من الصلاة بغيرهما وصححها ناظم المفردات ، وهو منها وقدمها في الفائق ، والرواية الثانية : أنها ركن مطلقا كالأولى جزم به في المنور ، والهداية في عد الأركان وقدمه في التلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والزركشي ، وإدراك الغاية قال في المذهب : ركن في أصح الروايتين وصححها في الحواشي واختاره أبو بكر ، والقاضي ، والأكثرون كذا ، قاله الزركشي ، مع أن ما قاله في الجامع الصغير يحتمله ، وهي من المفردات ، وعنه أنها سنة جزم به في العمدة ، والوجيز واختارها المصنف ، والشارح ، وابن عبدوس وقدمه ابن رزين في شرحه ، [ ص: 118 ] قلت : وهو قول أكثر أهل العلم : وحكاه ابن المنذر إجماعا فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ، وتبعه ابن رزين في شرحه . قلت : هذا مبالغة منه ، وليس بإجماع قال العلامة ابن القيم : وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا وعنه هي سنة في النفل ، دون الفرض وجزم في المحرر ، والزركشي : أنها لا تجب في النفل وقدم أبو الخطاب في رءوس مسائله : أنها واجبة في المكتوبة ، وقال القاضي : التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة ، رواية واحدة ، وأطلقهن في الفروع ، وأطلق الروايتين : هل هي سنة أم لا ؟ في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة قال في المحرر : وفي وجوبها في الفرض روايتان قال في مسبوك الذهب : وفي التسليمة الثانية روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية