فوائد الأولى : يباح
لبس جلد الثعالب في غير صلاة .
فيه نص عليه ، وقدمه في الفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يباح لبسه . وتصح الصلاة فيه ، واختاره
أبو بكر ، وقدمه في الرعاية
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تكره
الصلاة فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم لبسه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . ذكره في التلخيص وأطلقهن . وأطلق الخلاف
ابن تميم [ قال في الرعاية وقيل : يباح لبسه . قولا واحدا . وفي كراهة الصلاة فيه وجهان . انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ]
وابن عبيدان وغيرهم : الخلاف في هذا مبني على الخلاف في حلها . وقال في الفروع : وفي لبس جلد الثعلب روايتان ، ويأتي حكم حلها في باب الأطعمة . ويأتي آخر ستر العورة . وهل يكره
لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ؟ الثانية : لا يباح
افتراش جلود السباع ، مع الحكم بنجاستها على الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبيدان ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يباح ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وبالغ حتى قال : يجوز
الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس . وسد البثوق ونحوه . ولم يشترط دباغا . وأطلقهما في الفروع . والفائق والرعاية الكبرى . وحكاهما وجهين .