الثالثة : ألحق في الرعايتين ، والحاويين :
الجهل بالسهو في ترك الأركان والواجبات والسنن ، وفي الكافي ما يدل عليه فإنه قال في الفصل الثالث ، من باب شرائط الصلاة ، فيما إذا
علم بالنجاسة ثم أنسيها : فيه روايتان كما لو جهلها لأن ما يعذر فيه بالجهل يعذر فيه بالنسيان ، كواجبات الصلاة . الرابعة : يستثنى من قوله " من ترك منها شيئا بطلت صلاته "
تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإن تكبيرة الإحرام تجزئه ، ولا يضره ترك تكبيرة الركوع كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في صلاة الجماعة ، وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في مواضع ، وسيأتي هناك .
قلت فيعايى بها ، ولو قيل : إنها غير واجبة والحالة هذه لكان سديدا كوجوب الفاتحة على المأموم ، وسقوطها
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه بتحمل الإمام لها
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أو يقال : هنا سقطت من غير تحمل ولعله مرادهم ، والله أعلم .