قوله (
والقنوت في الوتر ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب وقطع أكثرهم به ، وقال
ابن شهاب : سنة في ظاهر المذهب فائدة : قوله ( فهذه سنن ، لا تبطل الصلاة بتركها ، ولا يجب السجود لها ) لا يختلف المذهب في ذلك ; لأنه بدل عنها ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره . قوله ( وهل يشرع ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاوي ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والخلاصة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والفروع ، والفائق ، والمذهب الأحمد ، والحاويين في سجود السهو . إحداهما : يشرع له السجود ، وهو المذهب وصححه في التصحيح وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وقدمه
ابن تميم ، والرعايتين ، وإليه ميله في مجمع البحرين ، والرواية الثانية : لا يشرع قال في الإفادات : لا يسجد لسهوه ، وهو ظاهر ما قدمه في النظم ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية فإنهم قالوا : سن في رواية وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والحاوي الكبير في آخر صفة الصلاة . قال
الزركشي : الأولى تركه
[ ص: 122 ] قوله ( وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركه بلا نزاع ، ولا يشرع السجود له ) وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وجزم بها في المغني ، والكافي قال
الشارح والناظم : ترك السجود هنا أولى وقدمه في الفائق ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب ، وهو الصحيح من المذهب ، والذي عليه أكثر الأصحاب : أن الروايتين في سنن الأفعال أيضا ، وأنهما في سنن الأقوال والأفعال مخرجتان من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وصرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية وغيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
ابن منصور : أنه قال " إن سجد فلا بأس ، وإن لم يسجد فليس عليه شيء " وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح " يسجد لذلك ، وما يضره إن سجد ؟ " .
فائدتان . إحداهما : حيث قلنا لا يسجد في سنن الأفعال والأقوال لو خالف وفعل فلا بأس نص عليه ، قاله في الفروع وجزم به في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، ومجمع البحرين ، وقال
ابن تميم ،
وابن حمدان : تبطل صلاته نص عليه
قلت : قد ذكر الأصحاب : أنه
لا يسجد لتلاوة غير إمامه فإن فعل فذكروا في بطلان صلاته وجهين ، وقالوا : إذا قلنا :
سجدة ( ص ) سجدة شكر لا يسجد لها في الصلاة فإن خالف وفعل فالمذهب تبطل ، وقيل : لا تبطل فليس يبعد أن يخرج هنا مثل ذلك .
الثانية : عد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي سنن الأفعال اثنين وعشرين سنة ، وذكر في الهداية : أن الهيئات خمسة وعشرون ، وذكرها في المستوعب خمسة وأربعين هيئة ، وقال في الرعاية الكبرى : هي خمسة وأربعون في الأشهر ، وقالوا : سميت هيئة ، لأنها صفة في غيرها
[ ص: 123 ] قال في الرعاية : فكل صورة ، أو صفة لفعل أو قول : فهي هيئة قال في الخلاصة : والهيئات هي صور الأفعال وحالاتها فمرادهم بذلك سنن الأفعال . [ وقد عدها في المستوعب ، والمذهب ، وغيرهم ، وهي تشمل سنن الأفعال وغيرها ، وقد تكون ركنا كالطمأنينة ، ذكره في الرعاية ، وعد فيها : أن من الهيئات الجهر والإخفات ، وعدهما
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في سنن الأقوال . كما تقدم ] .