باب سجود السهو
قوله ( ولا يشرع في العمد ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وبنى
الحلواني سجوده لترك سنة على كفارة قتل العمد . قال في الرعاية : وقيل يسجد لعمد ، مع صحة صلاته .
تنبيهات أحدها : يستثنى من قوله (
ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك للنافلة ، والفرض ) سوى
صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا يسجد للسهو فيهما ، قاله الأصحاب .
زاد
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وغيرهما : وسجود الشكر ، وكذا لا يسجد إذا
سها في سجدتي السهو نص عليه ، وكذا إذا سها بعدهما ، وقيل : سلامه في السجود بعد السلام ، لأنه في الجائز فأما
سهوه في سجود السهو قبل السلام : فلا يسجد له أيضا في أقوى الوجهين ، قاله في مجمع البحرين ، والنكت قال في المغني والشرح : ولو
سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك ، وقطعا به والوجه الثاني : يسجد له ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ، والفروع ، والرعايتين ،
[ ص: 124 ] وكذا لا يسجد لحديث النفس ، ولا للنظر إلى شيء ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه يسجد ، وقال : لخصت ذلك في الكتاب .