والثالثة : في
الخرز بشعر الخنزير روايات : الجواز ، وعدمه ، صححه في مجمع البحرين ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وأطلقهما
ابن تميم ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكراهة .
وقدمه في الرعايتين ، وصححه في الحاويين ، وجزم به في المنور : وأطلقهن في الفروع . وأطلق الكراهة والجواز في المغني والشرح .
[ ص: 91 ] ويجب غسل ما خرز به رطبا على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع
وابن تميم ،
وابن عبيدان . قال في الرعاية : هذا الأقيس .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب ; لإفساد المغسول .
والرابعة : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على جواز المنخل من شعر واقتصر عليه
ابن تميم وجزم به في الفائق ، والرعاية الكبرى ، ثم قال : وقلت يكره .