أما إذا
لحن في الصلاة : فيأتي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب صلاة الجماعة ( وتكره
إمامة اللحان ) قوله ( وقال أصحابنا النحنحة مثل ذلك ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله : أنه كان يتنحنح في صلاته ، ولا يراها مبطلة للصلاة ، وهي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وأطلقهما في المحرر ،
وابن تميم ، والفائق ، تنبيه : محل الخلاف إذا لم تكن حاجة . فإن كان ثم حاجة فليست كالكلام رواية واحدة ، عند جمهور الأصحاب ، وقيل : هي كالكلام أيضا ، وتقدم .