قوله ( وإن
نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، وذكر في التشهد ، سجد سجدة فصحت له ركعة ، ويأتي بثلاث ) هذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه [ ص: 143 ] تبطل صلاته ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبني على تكبيرة الإحرام ، ذكرها
الآمدي ، ونقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح له ركعتان ، ذكرها
ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وغيرهما وجها ، وهو تخريج في النظم وغيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ويحتمل أن يكون هو الصحيح ، وأن يكون قولا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ; لأنه رضي الله عنه نقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال : هو أشبه من قول
أصحاب الرأي .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لو ذكر بعد سلامه ، أنه ليس كمن ذكر وهو في التشهد ، وأن صلاته تبطل ، وهو المذهب نص عليه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وغيرهما قال
الزركشي ، قلت : قياس المذهب قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ; لأن من أصلنا أن من
ترك ركنا من ركعة ، فلم يدر حتى سلم : أنه كمن ترك ركعة ، وهنا الفرض أنه لم يذكر إلا بعد السلام ، وإذا كان كمن ترك ركعة ، والحاصل له من الصلاة ركعة فتبطل الصلاة رأسا وجزم به في الشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، وقال : ابتدأ الصلاة رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق ،
وابن تميم ، وقيل : حكمها حكم ما لو ذكر وهو في التشهد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : إنما يستقيم قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب فيمن ترك ركنا ، فلم يذكره حتى سلم : أن صلاته تبطل فأما على منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في البناء ، إذا ذكر قبل طول الفصل : فإنه يصنع كما يصنع إذا ذكر في التشهد . انتهى . وأطلقهما في الفروع .