قوله (
ولبن الميتة وإنفحتها نجس في ظاهر المذهب ) ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه طاهر مباح ، اختاره
الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وجزم به في نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وصححه في نظمها . وأطلقهما في الرعايتين .
فائدة :
حكم جلدة الإنفحة حكم الإنفحة على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع وغيره . وجزم جماعة بنجاسة الجلدة . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف اتفاقا . وقال في الفائق : والنزاع في الإنفحة دون جلدتها . وقيل : فيهما .