صفحة جزء
قوله ( ولبن الميتة وإنفحتها نجس في ظاهر المذهب ) ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه أنه طاهر مباح ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وجزم به في نهاية ابن رزين ، وصححه في نظمها . وأطلقهما في الرعايتين .

فائدة :

حكم جلدة الإنفحة حكم الإنفحة على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع وغيره . وجزم جماعة بنجاسة الجلدة . وذكره القاضي في الخلاف اتفاقا . وقال في الفائق : والنزاع في الإنفحة دون جلدتها . وقيل : فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية