صفحة جزء
[ ص: 149 ] قوله ( ومن شك في ترك ركن فهو كتركه ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل : هو كترك ركعة قياسا ، فيتحرى ويعمل بغلبة الظن ، وقاله أبو الفرج في قول وفعل .

فائدة : قال ابن تميم وغيره : لو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط فإن شك في القراءة والركوع جعله قراءة ، وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا ، وإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة ، وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين ، وفيه وجه آخر : أنه يتحرى ، ويعمل بغلبة الظن في ترك الركن كالركعة ، وقال أبو الفرج : التحري سائغ في الأقوال والأفعال كما تقدم . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية