قوله ( وعظمها ، وقرنها ، وظفرها : نجس ) . وكذا
عصبها وحافرها ، يعني التي تنجس بموتها . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب عنه طاهر . ذكرها في الفروع وغيره . قال في الفائق : وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب الطهارة ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا ، يعني به
الشيخ تقي الدين . قال : وهو المختار . انتهى . قال بعض الأصحاب : فعلى هذا يجوز بيعه . قال في الفروع : فقيل لأنه لا حياة فيه . وقيل وهو الأصح لانتفاء سبب التنجيس ، وهو الرطوبة . انتهى . وفي أصل المسألة وجه : أن ما سقط عادة ، مثل قرون الوعول : طاهر . وغيره نجس .