قوله ( ومن
ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت الصلاة ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في الفروع : بطلت على الأصح قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ومجمع البحرين : هذا أصح ، وهو ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل ، وهو وجه حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره قوله ( وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قال في الفصول : ويأثم بترك ما بعد السلام ، وإنما لم تبطل لأنه منفرد عنها واجب لها كالأذان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل ، وهو وجه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره .
فائدة : قال في الفروع : وفي بطلان صلاة المأموم الروايتان قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : إذا بطلت صلاة الإمام ففي بطلان صلاة المأموم روايتان وقال في الرعاية الكبرى : ومن
تعمد ترك السجود الواجب قبل السلام بطلت صلاته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل . كالذي بعده في الأصح فيه ، وقيل : تبطل صلاة المنفرد والإمام دون المأموم ، وقيل : إن بطلت صلاة الإمام بتركه ففي صلاة المأموم روايتان ، وقيل : وجهان . انتهى . وتقدم أول الباب : الذي لا يسجد له .