[ ص: 166 ] قوله ( وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء ) يعني
آكد صلاة التطوع ، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : الوتر آكد منهما ، وأطلقهما
ابن تميم ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل فائدة :
صلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء ، قاله
ابن منجا في شرحه ، وقال : صرح في النهاية يعني جده
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبا المعالي بأن
التراويح أفضل من صلاة الكسوف .
تنبيه : ظاهر قوله ( ثم الوتر ثم السنن الراتبة ) أنهما أفضل من صلاة التراويح وهو كالصريح على ما يأتي من كلامه ، وهو وجه لبعض الأصحاب قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وهو ظاهر كلامه في النظم ، والوجيز والتسهيل ، وغيرهم والصحيح من المذهب : أن
التراويح أفضل من الوتر ، وأنها في الفضيلة مثل ما تسن له الجماعة ، من الكسوف والاستسقاء وغيرهما وأفضل منهما فإنها مما تسن لها الجماعة ، قاله في الفروع وغيره وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وغيره وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وأطلقهما
ابن تميم ، وظاهر كلامه أيضا : أن
الوتر أفضل من سنة الفجر وغيرها من الرواتب ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سنة الفجر آكد منها اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لاختصاصها بعدد مخصوص ، وهما وجهان مطلقان في
ابن تميم ، والفائق ، ويأتي : هل سنة الفجر آكد من سنة المغرب أم هي آكد ؟ قوله ( وليس بواجب ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه واجب .
[ ص: 167 ] اختاره أبو بكر واختار
الشيخ تقي الدين وجوبه على من يتهجد بالليل .