قوله (
وأقله ركعة ،
وأكثره إحدى عشرة ركعة ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : أكثره ثلاث عشرة ركعة ، ذكره في التبصرة ، وقيل : الوتر ركعة ، وما قبله ليس منه ، نقل
ابن تميم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال ( أنا أذهب إلى أن الوتر ركعة ، ولكن يكون قبلها صلاة ) قال في الحاوي الكبير وغيره : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . تنبيه : محل القول وهو أن الوتر ركعة إذا كانت مفصولة فأما إذا اتصلت بغيرها ، كما لو
أوتر بخمس أو سبع أو تسع ، فالجميع وتر ، قاله
الزركشي كما ثبت في الأحاديث ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
شيخنا الشيخ تقي الدين البعلي ، تغمده الله برحمته : والذي يظهر أن على هذا القول ، لا يصلي خمسا ولا سبعا ولا تسعا بل لا بد من الواحدة مفصولة كما هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وما قاله
الزركشي لم يذكر من قاله من أشياخ المذهب ، وإنما قال : الأحاديث الصحيحة . انتهى .
قلت : قد صرح بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليه .
[ ص: 168 ] فائدة : الصحيح من المذهب : أنه لا يكره أن
يوتر بركعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره حتى في حق المسافر ومن فاته الوتر ، وتسمى البتيراء ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ، والفائق ،
والزركشي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره بلا عذر ، وقال
أبو بكر : لا بأس بالوتر بركعة لعذر ، من مرض أو سفر ونحوه ، وتقدم حكم الوتر على الراحلة في أول استقبال القبلة ، وتقدم هل يجوز فعله قاعدا ؟ في أول أركان الصلاة .
قوله (
وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ) هذا المذهب ، وعليه الجمهور ، وقيل كالتسع وجزم به
أبو البقاء في شرحه وقال في الرعاية الكبرى : وإن
سرد عشرا وجلس للتشهد ، ثم أوتر بالأخيرة ، وتحى وسلم صح نص عليه ، وقيل : له سرد إحدى عشرة فأقل بتشهد واحد وسلام قال
الزركشي : وله سرد الإحدى عشرة ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجهان بأن ذلك أفضل ، وليس بشيء . انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : إن
صلى إحدى عشرة ركعة أو ما شاء منهن بسلام واحد أجزأه .