قوله ( وإن
أوتر بتسع : سرد ثمانيا ، وجلس ، ولم يسلم ثم صلى التاسعة ، وتشهد وسلم ) وهذا المذهب ، وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر والفروع ،
وابن تميم ، وغيرهم ، وهو من المفردات ، وقيل : كإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين قوله ( وكذلك السبع ) هذا أحد الوجوه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وجزم به في الكافي وقدمه في الشرح ،
[ ص: 169 ] والصحيح من المذهب : أنه يسرد السبع كالخمس نص عليه ، وعليه الجمهور وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وهو من المفردات ، وقيل : كإحدى عشرة .