صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله ( ويقنت فيها ) أنه يقنت في جميع السنة ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وعنه لا يقنت إلا في نصف رمضان الأخير نقله الجماعة ، وهو وجه في مختصر ابن تميم وغيره واختاره الأثرم ، ونقل صالح : أختار القنوت في النصف الأخير من رمضان ، وإن قنت في السنة كلها فلا بأس قال في الحاوي ، والرعاية : رجع الإمام أحمد عن ترك القنوت في غير النصف الأخير من رمضان قال القاضي : عندي أن أحمد رجع عن القول بأن لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير ; لأنه صرح في رواية خطاب ، فقال : كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها ، وخير الشيخ تقي الدين في دعاء القنوت بين فعله وتركه ، وأنه إن صلى بهم قيام رمضان ، فإن قنت جميع الشهر ، أو نصفه الأخير ، أو لم يقنت بحال فقد أحسن .

[ ص: 171 ] قوله ( بعد الركوع ) يعني على سبيل الاستحباب فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ، ولم يسن على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعنه يسن ذلك ، وقيل : لا يجوز ذلك قدمه في الرعايتين ، تنبيه : قولي ( فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ، ولم يسن ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعنه يسن ذلك ) هكذا ، قاله المجد في شرحه ، وصاحب الفروع ، وابن تميم ، وقال : نص عليه ، وقال كثير من الأصحاب : وإن قنت قبل الركوع جاز . قوله ( فيقول : اللهم إنا نستعينك إلى قوله أنت كما أثنيت على نفسك ) اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه يدعو في القنوت بذلك كله قال الإمام أحمد : يدعو بدعاء عمر " اللهم إنا نستعينك إلخ " وبدعاء الحسن " اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ " وقال في التلخيص : ويقول بعد قوله " إن عذابك الجد بالكفار ملحق " " ونخلع ونترك من يفجرك " وقال في النصيحة : ويدعو معه بما في القرآن ، ونقل أبو الحارث : بما شاء اختاره بعض الأصحاب قال أبو بكر في التنبيه : ليس في الدعاء شيء مؤقت ، ومهما دعا به جاز ، واقتصر بعض الأصحاب على دعاء ( اللهم اهدنا فيمن هديت ) قال في الفروع : ولعل المراد يستحب هذا وإن لم يتعين ، وقال في الفصول : اختاره أحمد ، ونقل المروذي : يستحب بالسورتين .

فوائد . الأولى : يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء نص عليه ، وهو المذهب ، وقال في التبصرة : يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، وزاد [ ص: 172 ] { وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك } الآية قال في الفروع فيتوجه عليه قولها قبيل الأذان ، وفي نهاية أبي المعالي : يكره قال في الفصول : لا يوصل الأذان بذكر قبله ، خلاف ما عليه أكثر العوام اليوم ، وليس موطن قرآن ، ولم يحفظ عن السلف فهو محدث . انتهى . وقال ابن تميم : محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : أول الدعاء ، ووسطه وآخره . الثانية : يفرد المنفرد الضمير ، على الصحيح من المذهب ، وعند الشيخ تقي الدين لا يفرده بل يجمعه ; لأنه يدعو لنفسه وللمسلمين .

الثالثة : يؤمن المأموم ولا يقنت على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعنه يقنت ، قدمه في المستوعب ، وعنه يقنت في الثناء جزم به في الخلاصة ، وعنه يخير بين القنوت وعدمه ، وعنه إن لم يسمع الإمام دعا وجزم به في الكافي ، وابن تميم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، وحيث قلنا يقنت : فإنه لا يجهر ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يجهر بها الإمام قال في النكت : ثم الخلاف في أصل المسألة قيل : في الأفضلية ، وقيل بل في الكراهة .

الرابعة : يجهر المنفرد بالقنوت كالإمام ، على الصحيح من المذهب ، وظاهر كلام جماعة من الأصحاب : لا يجهر إلا الإمام فقط ، وقال القاضي في الخلاف ، قال في الفروع : وهو أظهر . الخامسة : يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما ، وتكون بطونهما نحو السماء نص عليه . قوله ( وهل يمسح وجهه بيديه ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، وابن تميم ، والنظم ، والمذهب الأحمد ، [ ص: 173 ] إحداهما : يمسح ، وهو المذهب فعله الإمام أحمد قال المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين قال في الكافي : هذا أولى وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب وصححه المصنف ، والشارح ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية وغيرهم ، والرواية الثانية : لا يمسح قال القاضي : نقلها الجماعة واختارها الآجري ، فعليها روي عنه : لا بأس ، وعنه يكره المسح صححها في الوسيلة ، وأطلقهما في الفروع ، وقال الشيخ عبد القادر في الغنية : يمسح بهما وجهه في إحدى الروايتين ، والأخرى يضعهما على صدره قال في الفروع : كذا قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية