تنبيه : ظاهر قوله
( ويقنت فيها ) أنه يقنت في جميع السنة ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقنت إلا في نصف رمضان الأخير نقله الجماعة ، وهو وجه في مختصر
ابن تميم وغيره واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، ونقل
صالح : أختار
القنوت في النصف الأخير من رمضان ، وإن قنت في السنة كلها فلا بأس قال في الحاوي ، والرعاية : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن ترك القنوت في غير النصف الأخير من رمضان قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عندي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع عن القول بأن لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير ; لأنه صرح في رواية
خطاب ، فقال : كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها ، وخير
الشيخ تقي الدين في دعاء القنوت بين فعله وتركه ، وأنه إن صلى بهم قيام رمضان ، فإن قنت جميع الشهر ، أو نصفه الأخير ، أو لم يقنت بحال فقد أحسن .
[ ص: 171 ] قوله ( بعد الركوع ) يعني على سبيل الاستحباب فلو
كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ، ولم يسن على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسن ذلك ، وقيل : لا يجوز ذلك قدمه في الرعايتين ، تنبيه : قولي ( فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ، ولم يسن ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسن ذلك ) هكذا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الفروع ،
وابن تميم ، وقال : نص عليه ، وقال كثير من الأصحاب : وإن قنت قبل الركوع جاز . قوله (
فيقول : اللهم إنا نستعينك إلى قوله أنت كما أثنيت على نفسك ) اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه يدعو في القنوت بذلك كله قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : يدعو بدعاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " اللهم إنا نستعينك إلخ " وبدعاء
الحسن " اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ " وقال في التلخيص : ويقول بعد قوله " إن عذابك الجد بالكفار ملحق " " ونخلع ونترك من يفجرك " وقال في النصيحة : ويدعو معه بما في القرآن ، ونقل
أبو الحارث : بما شاء اختاره بعض الأصحاب قال
أبو بكر في التنبيه : ليس في الدعاء شيء مؤقت ، ومهما دعا به جاز ، واقتصر بعض الأصحاب على دعاء ( اللهم اهدنا فيمن هديت ) قال في الفروع : ولعل المراد يستحب هذا وإن لم يتعين ، وقال في الفصول : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونقل
المروذي : يستحب بالسورتين .
فوائد . الأولى : يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء نص عليه ، وهو المذهب ، وقال في التبصرة : يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، وزاد
[ ص: 172 ] {
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك } الآية قال في الفروع فيتوجه عليه قولها قبيل الأذان ، وفي نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي : يكره قال في الفصول : لا يوصل الأذان بذكر قبله ، خلاف ما عليه أكثر العوام اليوم ، وليس موطن قرآن ، ولم يحفظ عن
السلف فهو محدث . انتهى . وقال
ابن تميم :
محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : أول الدعاء ، ووسطه وآخره . الثانية : يفرد المنفرد الضمير ، على الصحيح من المذهب ، وعند
الشيخ تقي الدين لا يفرده بل يجمعه ; لأنه يدعو لنفسه وللمسلمين .
الثالثة : يؤمن المأموم ولا يقنت على الصحيح من المذهب نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقنت ، قدمه في المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقنت في الثناء جزم به في الخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير بين القنوت وعدمه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن لم يسمع الإمام دعا وجزم به في الكافي ،
وابن تميم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، وحيث قلنا يقنت : فإنه لا يجهر ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يجهر بها الإمام قال في النكت : ثم الخلاف في أصل المسألة قيل : في الأفضلية ، وقيل بل في الكراهة .
الرابعة :
يجهر المنفرد بالقنوت كالإمام ، على الصحيح من المذهب ، وظاهر كلام جماعة من الأصحاب : لا يجهر إلا الإمام فقط ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، قال في الفروع : وهو أظهر . الخامسة :
يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما ، وتكون بطونهما نحو السماء نص عليه . قوله ( وهل يمسح وجهه بيديه ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ،
وابن تميم ، والنظم ، والمذهب الأحمد ،
[ ص: 173 ] إحداهما : يمسح ، وهو المذهب فعله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين قال في الكافي : هذا أولى وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية وغيرهم ، والرواية الثانية : لا يمسح قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : نقلها الجماعة واختارها
الآجري ، فعليها روي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : لا بأس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره المسح صححها في الوسيلة ، وأطلقهما في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر في الغنية : يمسح بهما وجهه في إحدى الروايتين ، والأخرى يضعهما على صدره قال في الفروع : كذا قال .