قوله (
ولا يقنت في غير الوتر ) الصحيح من المذهب : أنه يكره
القنوت في الفجر كغيرها ، وعليه الجمهور ، وقال في الوجيز : لا يجوز القنوت في الفجر .
قلت : النص الوارد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ( لا يقنت في الفجر ) محتمل الكراهة والتحريم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أيضا ( لا يعجبني ) وفي هذا اللفظ للأصحاب وجهان ، على ما يأتي محررا آخر الكتاب في القاعدة ، وقال أيضا ( لا أعنف من يقنت )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الرخصة في الفجر ، ولم يذهب إليه ، قاله في الرعاية الكبرى ، والحاوي ،
وابن تميم ، وقيل : هو بدعة قال
ابن تميم : القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة .
فائدة : لو
ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه ، فأمن أو دعا جزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وجزم في الفصول بالمتابعة ، وقال
الشريف أبو جعفر ، في رءوس المسائل : تابعه في الدعاء قال
ابن تميم : أمن على دعائه ، وقال في الرعاية الكبرى : تبعه فأمن ودعا ، وقيل : أو قنت ، وقال في الفروع : ففي سكوت مؤتم ومتابعته كالوتر روايتان ، وفي فتاوى
ابن الزاغوني : يستحب عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد متابعته في الدعاء الذي رواه
الحسن بن علي فإن زاد كره متابعته ، وإن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى ، وإن صبر وتابعه جاز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يتابعه قال
القاضي أبو الحسين : وهي الصحيحة عندي .