قوله (
إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة ، فللإمام خاصة القنوت ) هذا المذهب قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ،
[ ص: 175 ] واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ويقنت نائبه أيضا جزم به في المذهب والمحرر ، والمنور وقدمه في الحاوي الكبير واختاره في مجمع البحرين ، وقال
الزركشي : ويختص القنوت بالإمام الأعظم وبأمير الجيش لا بكل إمام ، على المشهور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقنت نائبه بإذنه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وأبو الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقنت إمام جماعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وكل مصل اختاره
الشيخ تقي الدين قال في المحرر : وهل يشرع لسائر الناس ؟ على روايتين قوله ( في صلاة الفجر ) هذا إحدى الروايات اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن منجا في شرحه وجزم به في التسهيل وقدمه في الحاوي الكبير ، ومال إليه في مجمع البحرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقنت في الفجر ، والمغرب والعشاء ، في صلاة الجهر ، وفي بعض نسخ المقنع : وللإمام خاصة القنوت في صلاة الجهر قال في الحاوي الكبير ،
وابن تميم ، وقال صاحب المغني : يقنت في الجهريات فقط ، ولعله أخذه من المقنع وجزم به في المنتخب ، والمنور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقنت في الفجر والمغرب فقط اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب قال في المغني : ولا يصح هذا ولا الذي قبله ، وقال في المذهب : يقنت في صلاة الصبح في النوازل ، رواية واحدة ، وهل يقنت مع الصبح في المغرب ؟ على روايتين . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة ، وهو الصحيح من المذهب نص عليه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبدوس في تذكرته ،
والشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وقيل : يقنت في الجمعة أيضا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لكن المنصوص خلافه .
تنبيه : قد يقال : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه
يقنت لرفع الوباء ; لأنه شبيه بالنازلة ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقال : ويتوجه أنه لا يقنت لرفعه في الأظهر
[ ص: 176 ] ; لأنه لم يثبت القنوت في طاعون
عمواس ولا في غيره ، ولأنه شهادة للأخيار ، فلا يسأل رفعه . انتهى .
فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد :
يرفع صوته بالقنوت قال في الفروع : ومراده ، والله أعلم في صلاة جهرية ، وظاهره وظاهر كلامهم : مطلقا .