فوائد .
يستحب تخفيف سنة الفجر ، وقراءته بعد الفاتحة في الأولى { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية بعدها {
قل هو الله أحد } وفي الأولى بعدها {
قولوا آمنا بالله } الآية وفي الثانية {
قل يا أهل الكتاب تعالوا } الآية ويجوز فعلها راكبا ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب .
[ ص: 177 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير : توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في موضع في سنة الفجر راكبا فنقل
أبو الحارث : ما سمعت فيه شيئا ما أجترئ عليه ، وسأله
صالح عن ذلك ، فقال : قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره ، وركعتا الفجر ما سمعت فيهما بشيء ، ولا أجترئ عليه ، وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن القياس منع فعل السنن راكبا ، تبعا للفرائض . خولف في الوتر للخبر فبقي غيره على الأصل قال في الفروع كذا قال فقد منع يعني
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي غير الوتر من السنن ، وقد ورد في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23246غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة }
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10725إلا الفرائض } . انتهى . ويستحب الاضطجاع بعدها ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، ويكون على الجانب الأيمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يستحب ، وأطلقهما في الفائق ، ونقل
صالح ،
وابن منصور ،
وأبو طالب ومهنا : كراهة الكلام بعدها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : كنا نتناظر في المسائل ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأبو عبد الله ، قبل صلاة الفجر ، ونقل
صالح : أنه أجاز في قضاء الحاجة ، لا الكلام الكثير ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال بعدم الكراهة .