قوله ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب :
وأربع قبل العصر ) واختاره
الآجري ، وقال : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في الفائق وغيره : بسلام أو سلامين ، وقال في المذهب ، والخلاصة ، والمستوعب : بسلامين ، وذكر
ابن رجب في الطبقات : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب انفرد بهذا القول ، وأطلق في المحرر فيها وجهين فائدة : فعل الرواتب في البيت أفضل ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الفجر والمغرب فقط جزم به في العمدة وقدمه في الفائق ، وقال في المغني : الفجر والمغرب والعشاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التسوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تسقط سنة المغرب بصلاتها في المسجد .
[ ص: 178 ] ذكره
البرمكي ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الفائق ، وفي آداب عيون المسائل :
صلاة النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرواتب قال
عبد الله لأبيه : إن
محمد بن عبد الرحمن قال في سنة المغرب : لا تجزيه إلا في بيته ; لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال " هي من صلاة البيوت " قال : ما أحسن ما قال .