قوله (
ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها ) هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب قال في الفروع ، والرعاية ،
وابن تميم ، والفائق ، ومجمع البحرين : سن على الأصح ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه واختاره
الشيخ تقي الدين ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في المستوعب وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يستحب قضاؤها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقضي سنة الفجر إلى الضحى وقيل : لا يقضي إلا سنة الفجر إلى وقت الضحى وركعتي الظهر ، وقال في الرعاية ، وقيل : يأثم تاركهن مرارا ويرد قوله قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من
ترك الوتر فهو رجل سوء ، وأما
قضاء الوتر : فالصحيح من المذهب : أنه يقضى ، وعليه جماهير الأصحاب منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفروع ، وغيرهم ، وهو داخل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ; لأنه من السنن فعلى هذا : يقضى مع شفعه على الصحيح صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وهو ظاهر كلام من يقول : إن الوتر المجموع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقضيه منفردا وحده قدمه
ابن تميم ، وأطلقهما في الفروع [ ومجمع البحرين ]
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقضى اختاره
الشيخ تقي الدين nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقضى بعد صلاة الفجر ، وقال
أبو بكر : يقضى ما لم تطلع الشمس ، وتقدم حكم قضاء رواتب الفرائض الفائتة في آخر شروط الصلاة ، عند قوله " ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها " مع أنها داخلة في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .