صفحة جزء
قوله ( ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها ) هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب قال في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، والفائق ، ومجمع البحرين : سن على الأصح ونصره المجد في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في المستوعب وغيره ، وعنه لا يستحب قضاؤها ، وعنه يقضي سنة الفجر إلى الضحى وقيل : لا يقضي إلا سنة الفجر إلى وقت الضحى وركعتي الظهر ، وقال في الرعاية ، وقيل : يأثم تاركهن مرارا ويرد قوله قال أحمد : من ترك الوتر فهو رجل سوء ، وأما قضاء الوتر : فالصحيح من المذهب : أنه يقضى ، وعليه جماهير الأصحاب منهم : المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفروع ، وغيرهم ، وهو داخل في كلام المصنف ; لأنه من السنن فعلى هذا : يقضى مع شفعه على الصحيح صححه المجد في شرحه ، وهو ظاهر كلام من يقول : إن الوتر المجموع ، وعنه يقضيه منفردا وحده قدمه ابن تميم ، وأطلقهما في الفروع [ ومجمع البحرين ] وعنه لا يقضى اختاره الشيخ تقي الدين وعنه لا يقضى بعد صلاة الفجر ، وقال أبو بكر : يقضى ما لم تطلع الشمس ، وتقدم حكم قضاء رواتب الفرائض الفائتة في آخر شروط الصلاة ، عند قوله " ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها " مع أنها داخلة في كلام المصنف هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية