صفحة جزء
الخامسة : لو صلى سنة الفجر بعد الفرض ، وقبل خروج وقتها ، أو سنة الظهر التي قبلها بعدها ، وقبل خروج وقتها : كانت قضاء ، على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور ، وقيل : أداء [ أو صلى ] بعد خروج الوقت قضاء بلا نزاع فعلى كلا الوجهين قال ابن تميم : قضى بعدها وبدأ بها قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي : ولم أجد من صرح بهذا غيره ، وقد قال في المنتقى : باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر ، عن عائشة رضي الله عنها قالت { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر } رواه ابن ماجه فهذا مخالف لما ، قاله ابن تميم ، قلت : الحكم كما ، قاله ابن تميم ، وقد صرح به المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، وقالا : بدأ بها عندنا ، ونصراه على دليل المخالف . وقاساه على المكتوبة والظاهر : أنه قول جميع الأصحاب لقولهما " عندنا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية