الخامسة : لو
صلى سنة الفجر بعد الفرض ، وقبل خروج وقتها ، أو سنة الظهر التي قبلها بعدها ، وقبل خروج وقتها : كانت قضاء ، على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور ، وقيل : أداء [ أو صلى ] بعد خروج الوقت قضاء بلا نزاع فعلى كلا الوجهين قال
ابن تميم : قضى بعدها وبدأ بها قال
شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي : ولم أجد من صرح بهذا غيره ، وقد قال في المنتقى : باب ما جاء في
قضاء سنتي الظهر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27674كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فهذا مخالف لما ، قاله
ابن تميم ،
قلت : الحكم كما ، قاله
ابن تميم ، وقد صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، وقالا : بدأ بها عندنا ، ونصراه على دليل المخالف . وقاساه على المكتوبة والظاهر : أنه قول جميع الأصحاب لقولهما " عندنا " .