فائدتان إحداهما : إذا
صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول ، فباطنها طاهر بلا نزاع ونص عليه ، وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، جزم به
أبو الحسين في فروعه وغيره ، وقدمه في الكافي ، والحاوي الكبير ، والفائق وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقيل : طاهر ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ،
وابن تميم ، والمذهب ، والحاوي الصغير .