[ ص: 180 ] السادسة :
يستحب أن يصلي غير الرواتب : أربعا قبل الظهر ، وأربعا بعدها ، وأربعا قبل العصر ، وأربعا بعد المغرب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ستا ، وقيل : أو أكثر ، وأربع بعد العشاء ، وأما
الركعتان بعد الوتر جالسا ، فقيل : هما سنة قدمه
ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وهو من المفردات ، وعدهما
الآمدي من السنن الرواتب قال في الرعاية : وهو غريب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : عدهما بعض الأصحاب من السنن الرواتب والصحيح من المذهب : أنهما ليستا بسنة ، ولا يكره فعلهما نص عليه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وحواشي
ابن مفلح ، وقال : قدمه غير واحد ، وهو ظاهر كلامه ، وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وقال في الهدي : هما سنة الوتر ، وتقدم الكلام على الركعتين بعد أذان المغرب في باب الأذان .