قوله ( ثم
التراويح ) يعني أنها سنة ، وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقيل : بوجوبها . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عن
أبي بكر .
تنبيه : ظاهر قوله ( ثم التراويح ) أن الوتر والسنن الرواتب أفضل منها ، وهو وجه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وجماعة وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه والصحيح من المذهب : أن التراويح أفضل منها ، وعليه الجمهور ، وتقدم ذلك أول الباب أيضا قوله (
وهي عشرون ركعة ) هكذا قال أكثر الأصحاب ، وقال في الرعاية : عشرون ، وقيل : أو أزيد قال في الفروع ، والفائق : ولا بأس بالزيادة نص عليه ، وقال : روي في هذا ألوان ، ولم يقض فيها بشيء ، وقال
الشيخ تقي الدين : كل ذلك أو إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة حسن ، كما نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لعدم التوقيت فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره .
[ ص: 181 ] فوائد . منها : لا بد من
النية في أول كل تسليمة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يكفيها نية واحدة ، وهو احتمال في الرعاية ، ومنها :
أول وقتها بعد صلاة العشاء وسنتها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وعليه العمل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بل قبل السنة وبعد الفرض ، نقلها
حرب وجزم به في العمدة ، ويحتمله كلامه في الوجيز ، فإنه قال : وتسن
التراويح في جماعة بعد العشاء . انتهى . وأفتى بعض المتأخرين من الأصحاب بجوازها قبل العشاء ، وقال
الشيخ تقي الدين : من
صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة ، ومنها :
فعلها أول الليل أفضل : أطلقه في الفروع فقال فعلها أول الليل أحب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال
ابن تميم : إلا
بمكة فلا بأس بتأخيرها ، وقال في الرعاية : ولا يكره تأخيرها
بمكة ، وليس ذلك منافيا لما في الفروع ، ومنها :
فعلها في المسجد أفضل جزم به في المستوعب وغيره .
قلت : وعليه العمل في كل عصر ومصر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في البيت أفضل ، ذكر هاتين الروايتين
الشيخ تقي الدين ، وأطلقهما في الفروع ،
قلت : وصرح الأصحاب أن
صلاتها جماعة أفضل ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، ومنها :
يستريح بعد كل أربع ركعات بجلسة يسيرة فعله
السلف ، ولا بأس بتركه ، ولا يدعو إذا استراح ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينحرف إلى المصلين ويدعو ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الدعاء .
[ ص: 182 ] قوله ( فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى ) هذا المذهب المشهور في ذلك كله ، وعليه جمهور الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعجبني أن يوتر معه اختاره
الآجري ، [ وذكر
أبو جعفر العكبري في شرح المبسوط : أن
الوتر مع الإمام في قيام رمضان أفضل ، لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام " من قام مع الإمام حتى ينصرف " ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ابن رجب ] ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن لم يوتر معه لم يدخل في وتره ، لئلا يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام ، وحمل نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على رواية إعادة المغرب وشفعها ، وقال في الرعاية وإن سلم معه جاز ، بل هو أفضل .