الثالثة :
يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة ، إلا أن يؤثر المأموم ، ولا ينقص عنها نص عليه ، وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن تميم وغيرهما .
[ ص: 185 ] قال في الرعاية : يكره النقص عن ختمة نص عليه ، وقيل : يعتبر حال المأمومين قدمه في الشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقال : التقدير بحال المأمومين أولى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر في الغنية : لا يزيد على ختمة ، لئلا يشق فيسأموا ، فيتركوا بسببه فيعظم إثمه ، ويدعو لختمه قبل الركوع آخر ركعة من التراويح ، ويرفع يديه ويطيل نص عليه في رواية
الفضل بن زياد قال في الفائق : ويسن
ختمه آخر ركعة من التراويح قبل الركوع ، وموعظته بعد الختم ، وقراءة دعاء القرآن ، مع رفع الأيدي نص عليه . انتهى . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد : يختم في الوتر ويدعو ؟ فسهل فيه .