قوله ( وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس ) اعلم أن
الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار : أن يكون مثنى كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وإن زاد على ذلك صح ، ولو جاوز ثمانيا ليلا ، أو أربعا نهارا ، وهذا المذهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وهو أصح وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهره علم العدد أو نسيه واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهم ، قال
الزركشي : وهو المشهور
[ ص: 187 ] وقيل : لا يصح إلا مثنى فيهما ، ذكره في المنتخب ، وقيل : لا يصح إلا مثنى في الليل فقط ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا واختاره هو
وابن شهاب ،
والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فيمن
قام في التراويح إلى ثالثة يرجع ، وإن قرأ ; لأن عليه تسليما ، ولا بد فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلا : لو فعله كره ، على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر ، والفائق ،
والزركشي وقدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره . جزم به في التبصرة ، وعلى القول بصحة
التطوع في النهار بأربع لو فعل لم يكره كما هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وهو الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ، وأطلقهما في المذهب ، ولو زاد عليها كره جزم به
ابن تميم ، وقال في المذهب : فإن زاد على أربع نهارا بتسليمة واحدة كره ، رواية واحدة ، وفي الصحة روايتان .