فائدتان . إحداهما : لو زاد على ركعتين وقلنا : يصح ، ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ويجوز ، بدليل الوتر . وكالمكتوبة على رواية قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لا يجوز ، وقال في الفصول : إن
تطوع بست ركعات بسلام واحد ففي بطلانه وجهان أحدهما : يبطل ; لأنه لا نظير له في الفرض .