قوله
( وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال صاحب الإرشاد
[ ص: 188 ] في آخر باب جامع الصلاة والسهو ، وصاحب المستوعب : هي على النصف من صلاة القائم إلا المتربع . انتهيا .
قلت : قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في مسنده حديثا بهذه الزيادة .