قوله
( ويكون في حال القيام متربعا ) يعني يستحب ذلك وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه يفترش ، وذكر في الوسيلة رواية : إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع ، وإلا تربع فعلى المذهب : يثني رجليه في سجوده ، بلا نزاع . وكذا في ركوعه ، على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال
الزركشي : اختاره الأكثرون وقطع به في
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والمستوعب ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وقدمه في الرعاية ،
والزركشي ، والشرح ، وعنه لا يثنيهما في ركوعه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا أقيس وأصح في النظر ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذهب إلى فعل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وأخذ به قال في حواشي
ابن مفلح : هذا أقيس وقدمه في مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع ، والفائق ،
وابن تميم ، وقال في الرعاية الصغرى : ومتربعا أفضل ، وقيل : حال قيامه ،
ويثني رجله إن ركع أو سجد .